لقاء في راديو دجلة


لقاء اذاعي مع

 الاستاذ عقيل البصام

المدير الاداري لمنظمة

 الملتقى العراقي

البحث في الموقع

كُتّاب الملتقى


د. عبد الرضا علي


حسن شعبان


د. عقيل الناصري

 

مؤتمرات


العراق

العراق

الرسالة الاخبارية

الأسم:
البريد الالكتروني:

عدد الزوار

747780

البحث في غوغل

Google

المقالات المنشورة  في موقعنا تعبر عن رأي أصحابها

النظام الاساسي للملتقى

النظام الاساسي للملتقى

 

المادة 1 :

أسم المنظمة /

منظمة الملتقى العراقي تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مركزها في بغداد ولها أن تؤسس فروعاً لها في المحافظات أو الأقاليم داخل العراق وخارجه وهي ذات النفع العام لها حق التملك والتصرف في الحقوق والأحوال وفقاً  لأحكام القانون .

المادة 2  :

يسعى الملتقى  العراقي لتحقيق الأهداف الآتية:-

أولاً: تسعى المنظمة لأن تكون أطاراً وطنياً عراقياً للوسطية والسلم الأجتماعي والتنمية الديمقراطية وأعادة صياغة بناء الهوية العراقية في المجالات الثقافية والأجتماعية والسياسية والأقتصادية لقضايا الشباب، حقوق المرأة، الطفل، حقوق الكهول والمتضررين في الحروب  وتعمل على أحياء التراث الثقافي والأرث التاريخي المشترك للعراقيين والحفاظ على البيئة العراقية .

ثانيأ: سيشكل الملتقى العراقي كياناً مدنياً سيعمل على تفعيل دور المجتمع المدني ومنظماته غير الحكومية بأتجاه أقامة الحكم الرشيد والصالح .

ثالثا: نشر ثقافة الأنسان والديمقراطية وتعزيز مفاهيمها لدى المجتمع العراقي .

رابعا: التعاون الكامل مع جميع المنظمات الأهلية في الداخل والخارج ذات الأهداف المشتركة وتنسيق وأقامة العلاقات معها .

خامسا:السعي لأحداث تغيرات نوعية في قضايا المرأة والشباب لجعلها أكثر أهتماماً بقضايا حقوقهم .

المادة3  :

تسعى المنظمة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية:-

  1. عقد الندوات والأجتماعات وأقامة المشاريع المختلفة .
  2. المشاركة في فعاليات مشتركة مع منظمات المجتمع المدني وإيجاد علاقات مشتركة طوعية معهم .
  3. التركيز على التواصل مع الجيل الجديد والأنفتاح عليه والأعتماد على الطاقات الشابة من كل مكونات المجتمع العراقي في تسيير أعمال الملتقى والمجتمع المدني .
  4. دعم مفهوم الريادية وصناعة القيادات الشابة في مختلف أوجه المجتمع العراقي .
  5. تحشيد الرأي العام الوطني العراقي والتعريف بقيمة الآثار العراقية وحمايتها .
  6. دعم وتطوير البيئة في العراق وخاصة في قضية تأهيل الأهوار العراقية .
  7. التعريف بقيمة التراث الفني العراقي .
  8. تشجيع التواصل بين المجتمع المدني ومنظماته وبين الحكومة والبرلمان على أساس الندية والإستقلالية وإحترام الآخر .
  9. تبادل الزيارات والخبرات والدورات التدريبية مع المنظمات غير الحكومية ذات الأهداف المشتركة في الداخل والخارج.

المادة 4 :

يشترط في عضوية المنظمة :-

  1. تمام الأهلية القانونية وأكماله الثامنة عشر من عمره .
  2. أن لا يكون محروماً من الحقوق المدنية وأن لا يكون قد مارس أي نوع من أنواع الإنتهاك لحقوق العراقيين .
  3. غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف .
  4. أن لا يكون العضو مسجل في منظمة أخرى ذات صفة مطابقة .
  5. قبول نظام المنظمة وأفكارها .
  6. من الممكن قبول أي منظمة أخرى كعضو في الملتقى العراقي .

المادة 5 :

هيئات المنظمة /

 تتكون هيئات المنظمة من الهيئة العامة ومجلس الأمناء (الهيئة الإدارية) .

المادة 6 :

تتكون الهيئة العامة من مجموع الاعضاء المؤسسين .

المادة 7 :

تختص الهيئة العامة بالأعمال التالية :-

  1. مناقشة أعمال مجلس الأمناء وتصديق الميزانية والحسابات النهائية للسنة السابقة ومناقشة ميزانية المنظمة للسنة القادمة .
  2. النظر في تدوين المنظمة في جدول الأعمال والبت في الإشتراكات وتعديل نظام المنظمة .
  3. إنتخاب مجلس الأمناء .

المادة 8 :

يُراعى في إجتماعات الهيئة الآتي :-

  1. تجتمع الهيئة العامة لممارسة إختصاصاتها إجتماعاً عادياً مرة واحدة كل سنة، وذلك خلال شهر كانون الثاني من كل عام .
  2. تجتمع الهيئة العامة إجتماعاً غير عادي في إحدى الحالات الآتية :
    أ. بقرار من مجلس الأمناء .
    ب. بطلب يُقدم إلى مجلس الأمناء من عدد من أعضاء المنظمة لا يقل عددهم عن ثلث الأعضاء المسجلين .
  3. يُحدد مجلس الأمناء في أول جلسة موعد إجتماع الهيئة العامة غير العادي على أن لا يتجاوز الموعد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
  4. يتوفر النصاب القانوني في إجتماع الهيئة العامة في تاريخه بغض النظر عن عدد الحضور .
  5. يرأس الإجتماع أكبر الحاضرين سناً .
  6. تصدر القرارات بأكثرية الأصوات .

المادة 9 :

يتألف مجلس  الأمناء من خمسة أعضاء أساسيين واثنين أحتياط  يحلّون في المجلس عند حصول شاغراً فيه وتكون مدة المجلس سنتان على أن ينتخب المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع .

المادة 10 :

يدعو مجلس الأمناء الهيئة العامة الأجتماع لأنتخابات مجلس أمناء جديد في الحالات الآتية:-

  1. إذا أنتهت مدة مجلس الأمناء .
  2. إذا شُغِرت أكثرية مناصب مجلس الأمناء وتكون مدتها مكملة لمدة الهيئة السابقة .

المادة 11 :

يُداعي في أنتخابات مجلس الأمناء مايأتي :-

  1. لكل عضو من أعضاء المنظمة تقديم طلب تحريري للترشيح قبل أسبوع على الأقل من موعد الأنتخابات .
  2. يُجرى الأنتخاب بالأقتراع السري .
  3. يُراعى في عملية فرز الأصوات الآتي :-
    أ.
    قبول الورقة التي لا تحتوي على العدد المطلوب على أن تُمزق الأسماء الأخيرة الزائدة .
    ب.
    أهمال الورقة غير الدامخة كتابتها .
  4. تنظيم محضر بالقرارات يوقع من قبل الجهات المشرفة على الأنتخابات ومجلس الأمناء السابقون .

المادة 12:

يتولى مجلس الأمناء أدارة شؤون المنظمة وينظر في الأمور الآتية :-

  1. قبول أو رفض الأنتساب .
  2. تعيين الموظفين والمُستخدمين وتمديد رواتبهم وقبول أستقالتهم .
  3. تأليف اللجان وتسميتها وأختصاصاتها وأعضاء أعمالها .
  4. تحديد المشاريع وتسميتها وتحديد المُشرفين على أنجازها وأعفائهم .
  5. تنفيذ القرارات والتوصيات التي تتخذها الهيئة العامة .
  6. النظر بما يتعلق بالأشتراك بالمؤتمرات والندوات الدولية والمحلية وترشيح من يمثل المنظمة فيها .
  7. أستحصال وحفظ أموال المنظمة وقرار صرف النفقات تستلزمها أدارتها ضمن موجوداتها ولا يجوز التصرف فيما يخص أموال المنظمة إلا من هيئة الأمناء .
  8. إعداد التقرير السنوي عن نشاط النظمة .
  9. إدارة المؤسسات والفروع التابعة للمنظمة .
  10. النظر في استقالة الأعضاء التي تقدم وأبداء الرأي فيها .
  11. المصادقة على العقوبات والاجراءات الأنضباطية بحق الأعضاء المخالفين .
  12. أقتراح التعديل أو الإضافة أو الحذف أو التبديل في النظام الداخلي .

 المادة 13 :

يمثل رئيس هيئة الأمناء المنظمة أمام الجهات الأخرى ويُبرم العقود والأتفاقيات وحق التضامن والتدقيق بنفسه أو من ينوب عنه في تفويضه ويوقع الصكوك والمستندات بالأشتراك مع هيئة الأمناء ويشترط فيه التاريخ الوطني المُشرف والسيرة الحسنة والأخلاق الحميدة .

المادة 14:

واجبات رئيس هيئة الامناء :-

  1. اجراء اللقاءات والتحدث رسمياً بأسم المنظمة .
  2. توقيع الاتفاقيات مع الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية .
  3. رئاسة اجتماعات هيئة الأمناء والهيئة العامة للمنظمة .
  4. التوقيع على صكوك المبالغ المسحوبة من حسابات المنظمة في المصرف .
  5. رسم السياسة العامة لعمل المنظمة بالتشاور مع باقي أعضاء هيئة الأمناء وفق النظام الداخلي والقوانين النافذة .

المادة 15 :

يقوم نائب الرئيس مقام رئيس المنظمة في حالة غيابه لأي سبب كان .

المادة 16:

يتولى المحاسب المهام المالية للمنظمة ويمسك سجلات الحسابات والأموال والأثاث ويوقع مع رئيس مجلس الأمناء الصكوك ومستندات الصرف .

المادة 17 :

يجتمع مجلس الأمناء أجتماعاً أعتيادياً مرة واحدة على الأقل كل شهر ويجتمع بجلسة غير أعتيادية بدعوة من الرئيس أو ثلاثة من أعضاء المجلس في موضوع معين ويتم النصاب بحضور أكثرية الأعضاء .

المادة 18 :

تصدر قرارات مجلس الأمناء بأغلبية الحاضرين ولا يجوز للمجلس العدول عن قرار أصدره إلا بأغلبية ثلثي مجموع الأعضاء .

المادة 19 :

تدون الآراء المُخالفة لأي قرار في سجل الأجتماعات بشكل صريح وبكل جدية وشفافية .

المادة 20 :

يحق للهيئة العامة بأكثرية بسيطة أن يحل مجلس الأمناء إذا ما ثبُت أبتعاده عن الأسس التي قامت عليها .

المادة 21:

 يحق للمنظمة اللجوء إلى القضاء واقامة الدعوى ضد أي جهة أخرى أو أي عضو في المنظمة لأسترداد حقوقها عندما لا تحققها الأجراءات والعقوبات التي تصدرها المنظمة .

المادة 22 :

مالية المنظمة / تتألف مالية المنظمة من :-

  1. بدلات أشتراك الأعضاء .
  2. الهبات والتبرعات والوصايا والمُنح التي تحصل عليها المنظمة داخل العراق وخارجه. 
  3. ريع المطبوعات والفعاليات .
  4. بدل الاشتراك السنوي في المنظمة هو 25000 (خمسة وعشرون الف دينارعراقي) يدفعها العضو سنوياً .

المادة 23 :

تبدأ السنة المالية للمنظمة من اليوم الأول لشهر كانون الثاني .

المادة 24 :

يُقدم المحاسب تقريراً إلى مجلس الأمناء  بالحسابات النهائية للسنة المنتهية في 12/31، وبعد إقراره من مجلس الأمناء يُرفع إلى الهيئة العامة على أن يكون قد خضع للتدقيق من قبل مراقب الحسابات المعترف به قانوناً .

المادة 25 :

تمسك المنظمة الحسابات التالية :-

  1. سجل الأعضاء ويدون فيها أسماء المنظمة وفروعها وعناوينها وجنسياتهم وأعمارهم وتاريخ الأنتساب .
  2. سجل القرارات يدون فيه قرارات مجلس الأمناء والهيئة العامة .
  3. سجل للحسابات يدون فيه الدخولات والمصروفات .
  4. سجل الأموال والأثاث .
  5. سجل المرسلات والصادرة والواردة .
  6. أي سجلات أخرى .

المادة 26 :

فقدان العضوية / 

تُفقد العضوية في الحالات الآتية :-

  1. حالة الوفاة .
  2. الاستقالة .
  3. الفصل ويكون قراراً من هيئة الأمناء (الهيئة الادارية) وتُصادق عليه الهيئة العامة في اجتماعها الاعتيادي .

المادة 27 :

حل المنظمة /

يحق للهيئة العامة بأغلبية ثلثي الأصوات حل المنظمة وتقرر لمن تؤول أموال المنظمة بعد حلها.

المادة 28:

  1. يعتبر هذا النظام صيغة قابلة للتعديل والتبديل والإضافة والحذف وفقاً لما تراه هيئة الأمناء والهيئة العامة ضرورياً لمتطلبات العمل وتحقيق أهداف المنظمة بأفضل صورة.
  2. يخضع التبديل والتعديل والإضافة والحذف في هذا النظام لآلية التصويت في هيئة الأمناء وبأغلبية الثلثين من أجل أقرارها وبعد ذلك تصادق الهيئة العامة على ذلك .
  3. يجرى تبليغ الجهات الرسمية بهذه التغييرات بشكل تفصيلي وقانوني .

 

 

كلمة رئيس هيئة الامناء

كلمة الدكتور برهم صالح رئيس هيئة الأمناء للملتقى العراقي في مؤتمر "معاً من اجل العراق" حول منظمات المجتمع المدني

د. برهم صالح/الموقع الرسمي


مشاريع الملتقى / واعدون


مشروع رعاية
الطلبة المتفوقين

مجلة الاسبوعية

مجلة الاسبوعية

منظمات المجتمع المدني

دستور العراق

المصالحة الوطنية

الاتفاقية العراقية الامريكية

حقوق الانسان


الأعلان العالمي لحقوق الانسان

ميثاق الأمم المتحدة

وثيقة العهد الدولي

مجموعة دراسة العراق

مدارات بابل


بابل مهد الحضارة والثقافة