المقالات المنشورة في موقعنا تعبر عن رأي أصحابها
| حول قضية القذف والتشهير القانون المدني ومايترتب من تعويض مادي وادبي |
|
المحامي حسن شعبان مهنة الصحافة والاعلام تبقى الاكثر خطورة ذلك لانها تتوجه بما تبثه الى الراي العام وتتجاوز المعلومة باتجاه اشخاص معنيين الى الجمهور وبالتالي فان اية معلومة تنشر وتعرض احد المواطنين للاساءة تحت طاولة القانون ولايمكن ان تكون حرية الصحافة بمفهوم موضوعي بعيدا عن ضابطة الامن العام والاداب انما بشكل محدد وتحت كافة الظروف لايتعارض مع حق المواطن باحترام شخصيته وادميته وان لايتم الاعتداء عليه او التشهير به او قذفه لان ذلك يعد من المحرمات ويتجاوز كافة الحقوق المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية ومبادئ حقوق الانسان ويتطابق هذا الاتجاه مع احد المعايير الدولية لحقوق الانسان والقوانين على اساس ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته وان تحترم شخصيته ولايخضع لاية تدابير او تدابير استثنائية حتى ولو توفرت ادلة او قرائن ضده ناهيك عن هذا التغيير يكون مطلقا وباتا عندما يكون التعرض لكرامته وحقوق الشخصية والتشهير به او قذفه او بهذا المعنى حتى في ساحات المحاكم لايجوز اذا عند نقل المعلومة مهما كانت الى العلن ان تاخذ طريق المساس بادميته وحقوق اي انسان مهما كان فعله ولم يكتفي القانون بذلك بل استقر على حق هذا المواطن بمقاضاة الجهاز الاعلامي الذي انتهك هذه المبادئ وعلى المحكمة الاستجابة لطلبه وهي المحاكم المدنية (البداءة) في العراق وعليها ان تخضع للتحقيق الكامل حول تجاوز الجهاز الاعلامي لشروط العمل ومتطلبات احترام الغير وحينما تتوصل المحكمة الى القناعة في ان هناك خرق قانوني تستطيع احالة الموضوع الى خبراء اختصاص لتحديد مانشر هو يقع في خانة تجاوز النص القانوني وعندئذ تحدد مبالغ التعويض للمدعي بما ينسجم مع الواقعة القانونية ومن الممكن ان يطلب المدعي من كاتب المقال مدعيا عليه وكذلك رئيس التحرير باعتباره الشخص المسؤول اضافة لوظيفته عن هذا الخرق القانوني وجاء في القانون المدني مايمكن كل مواطن تعرض لهذا الانتهاك التوجه الى القضاء
|
| < السابق | التالى > |
|---|






